بخمسة شروط : الإسلام ، فلا يجب على كافر ولا مجنون ، ولا يصح منهما . والعقل والبلوغ ، فلا يجب على صبي ولا عبد ، ولا يصح منهما ولا يجزئهما إلا أن يبلغ ويعتق في الحج قبل الخروج من والحرية عرفة ، وفي العمرة قبل طوافها فيجزئهما ويحرم الصبي المميز بإذن وليه ، وغير المميز يحرم عنه وليه ، ويفعل عنه ما يعجز عنه من عمله ونفقة الحج وكفاراته في مال الولي ، وعنه : في مال الصبي وليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده ، ولا للمرأة الإحرام نفلا إلا بإذن زوجها فإن فعلا ، فلهما تحليلهما ويكونان كالمحصر ، وإن أحرما بإذنه لم يجز تحليلهما وليس للزوج منع امرأته من حج الفرض ، ولا تحليلها إن أحرمت به .