فصل الشرط الخامس : ، وهو أن يملك زادا وراحلة صالحة لمثله بآلتها الصالحة لمثله أو ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضلا عما يحتاج إليه من مسكن وخادم وقضاء دينه ؛ ومؤنته ، ومؤنة عياله على الدوام ولا يصير مستطيعا ببذل غيره بحال ، فمن كملت له هذه الشروط ، وجب عليه الحج على الفور فإن الاستطاعة ، لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من بلده ، وقد أجزأ عنه ، وإن عوفي . ومن عجز عن السعي إليه لكبر ، أو مرض لا يرجى برؤه لزمه ذلك إذا كان في وقت المسير ووجد طريقا آمنا لا خفارة فيه ، ويوجد فيه الماء والعلف على المعتاد . وعنه : أن إمكان المسير ، وتخلية الطريق من شرائط الوجوب . وقال أمكنه السعي إليه ابن حامد : إن كانت الخفارة لا تجحف بماله لزمه بذلها ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله ، أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة ، فإن ضاق ماله عن ذلك ، أو كان عليه دين أخذ للحج بحصته ، وحج به من حيث يبلغ .