فصل ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح إذا كان بالغا عاقلا وعنه : أن المحرم من شرائط لزوم الأداء . وإن مات المحرم في الطريق ، مضت في حجها ، ولم تصر محصرة ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره ، ولا نذر ولا نافلة ، فإن فعل ، انصرف إلى حجة الإسلام ، وعنه : يقع ما نواه وهل يجوز لمن تعذر عليه الحج بنفسه أن يستنيب في حج التطوع ؛ على روايتين .