[ ص: 107 ] باب المواقيت وميقات أهل المدينة من ذي الحليفة ، وأهل الشام ومصر والغرب من الجحفة ، وأهل اليمن يلملم ، وأهل نجد قرن ، وأهل المشرق ذات عرق وهذه المواقيت لأهلها ، ولمن مر عليها من غيرهم ومن منزله دون الميقات ، فميقاته من موضعه ، وأهل مكة إذا أرادوا العمرة ، فمن الحل ولو أرادوا الحج ، فمن مكة ومن لم يكن طريقه على ميقات ، فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه ، أحرم . ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات بغير إحرام إلا لقتال مباح ، أو حاجة مكررة كالحطاب ونحوه . ثم إن بدا له النسك ، أحرم من موضعه ومن جاوزه مريدا للنسك ، رجع ، فأحرم منه ، فإن أحرم من موضعه فعليه دم ، وإن رجع إلى الميقات . والاختيار ألا يحرم قبل ميقاته ولا يحرم بالحج قبل أشهره ، فإن فعل فهو محرم وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة .