المسألة الثامنة من تعيين المحال
[ ] المسح على العمامة
اختلف العلماء في المسح على العمامة ، فأجاز ذلك أحمد بن حنبل وأبو ثور وجماعة ، ومنع من ذلك جماعة منهم والقاسم بن سلام مالك والشافعي وأبو حنيفة ، وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في وجوب العمل بالأثر الوارد في ذلك من حديث المغيرة وغيره " أنه - " وقياسا على الخف ، ولذلك اشترط أكثرهم عليه الصلاة والسلام - مسح بناصيته وعلى العمامة
[ ص: 17 ] لبسهما على طهارة ، وهذا الحديث إنما رده من رده ، إما لأنه لم يصح عنده ، وإما لأن ظاهر الكتاب عارضه عنده ( أعني الأمر فيه بمسح الرأس ) وإما لأنه لم يشتهر العمل به عند من يشترط اشتهار العمل فيما نقل من طريق الآحاد وبخاصة في المدينة على المعلوم من مذهب مالك أنه يرى اشتهار العمل ، وهو حديث خرجه مسلم ، وقال فيه : إنه حديث معلول ، وفي بعض طرقه أنه مسح على العمامة ولم يذكر الناصية ، ولذلك لم يشترط بعض العلماء في المسح على العمامة المسح على الناصية ، إذ لا يجتمع الأصل والبدل في فعل واحد . أبو عمر بن عبد البر