القسم الرابع من الفصل الأول
في الشروط
وفي هذا القسم مسائل ثمانية : إحداها : هل من شروط من أذن أن يكون هو الذي يقيم أم لا ؟ والثانية : هل من شرط الأذان أن لا يتكلم في أثنائه أم لا ؟ والثالثة : هل من شرطه أن يكون على طهارة أم لا ؟ والرابعة : هل من شرطه أن يكون متوجها إلى القبلة أم لا ؟ والخامسة : هل من شرطه أن يكون قائما أم لا ؟ والسادسة : هل يكره أذان الراكب أم ليس يكره ؟ والسابعة : هل من شرطه البلوغ أم لا ؟ والثامنة : هل من شرطه أن لا يأخذ على الأذان أجرا أم يجوز له أن يأخذه ؟ . فأما اختلافهم في ، فأكثر فقهاء الأمصار على إجازة ذلك ، وذهب بعضهم إلى أن ذلك لا يجوز . الرجلين يؤذن أحدهما ويقيم الآخر
[ ص: 94 ] والسبب في ذلك أنه ورد في هذا حديثان متعارضان : أحدهما حديث الصدائي قال : " بلال ليقيم ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن أخا صداء أذن ، ومن أذن فهو يقيم " . أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما كان أوان الصبح أمرني فأذنت ، ثم قام إلى الصلاة ، فجاء
والحديث الثاني : ما روي أن حين أري الأذان أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن زيد بلالا فأذن ، ثم أمر عبد الله فأقام .
فمن ذهب مذهب النسخ قال : حديث متقدم وحديث عبد الله بن زيد الصدائي متأخر .
ومن ذهب مذهب الترجيح قال : حديث أثبت لأن حديث عبد الله بن زيد الصدائي انفرد به الإفريقي ، وليس بحجة عندهم . عبد الرحمن بن زياد
وأما اختلافهم في فلمكان اختلافهم في تصحيح الخبر الوارد في ذلك : ( أعني حديث الأجرة على الأذان أنه قال : " عثمان بن أبي العاص " ) ومن منعه قاس الأذان في ذلك على الصلاة . إن من آخر ما عهد إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا
وأما سائر الشروط الأخر فسبب الخلاف فيها : هو قياسها على الصلاة ، فمن قاسها على الصلاة أوجب تلك الشروط الموجودة في الصلاة ، ومن لم يقسها لم يوجب ذلك .
قال : قد روينا عن أبو عمر بن عبد البر أبي وائل بن حجر قال : حق وسنة مسنونة أن ، ولا يؤذن إلا على طهر ، قال : لا يؤذن إلا وهو قائم وأبو وائل هو من الصحابة ، وقوله سنة يدخل في المسند وهو أولى من القياس .
قال القاضي : وقد خرج الترمذي عن أنه عليه الصلاة والسلام قال " أبي هريرة لا يؤذن إلا متوضئ " .