[ المسألة الرابعة ]  
[ سترة المصلي ]  
واتفق العلماء بأجمعهم على استحباب  السترة بين المصلي والقبلة   إذا صلى ، منفردا كان أو إماما ، وذلك لقوله - عليه الصلاة والسلام - :    " إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل     " .  
 [ ص: 98 ] واختلفوا في  الخط إذا لم يجد سترة   ، فقال الجمهور : ليس عليه أن يخط . وقال   أحمد بن حنبل     : يخط خطا بين يديه .  
وسبب اختلافهم : اختلافهم في تصحيح الأثر الوارد في الخط ، والأثر رواه   أبو هريرة  أنه - عليه الصلاة والسلام - قال : "  إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يكن فلينصب عصا ، فإن لم تكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره من مر بين يديه     " خرجه  أبو داود  وكان   أحمد بن حنبل  يصححه ،   والشافعي  لا يصححه ، وقد روي "  أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى لغير سترة     " والحديث الثابت "  أنه كان يخرج له العنزة     " ، فهذه جملة قواعد هذا الباب وهي أربع مسائل .  
				
						
						
