المسألة الثانية
[ إمامة الصبي ]
اختلف الناس في الذي لم يبلغ الحلم إذا كان قارئا ، فأجاز ذلك قوم لعموم حديث إمامة الصبي عمرو بن سلمة أنه كان يؤم قومه وهو صبي .
ومنع ذلك قوم مطلقا ، وأجازه قوم في النفل ، ولم يجيزوه في الفريضة ، وهو مروي عن مالك .
وسبب الخلاف في ذلك هل يؤم أحد في صلاة غير واجبة عليه من وجبت عليه ؟ وذلك لاختلاف نية الإمام والمأموم ؟ .