الفصل الثالث
في مقام المأموم من الإمام ، والأحكام الخاصة بالمأمومين
وفي هذا الباب خمس مسائل :
[ ص: 126 ] المسألة الأولى
[ ] مقام المأموم من الإمام
اتفق جمهور العلماء على أن سنة الواحد المنفرد أن يقوم عن يمين الإمام لثبوت ذلك من حديث وغيره ، وأنهم إن كانوا ثلاثة سوى الإمام قاموا وراءه ، واختلفوا إذا كانا اثنين سوى الإمام ، فذهب ابن عباس مالك إلى أنهما يقومان خلف الإمام . وقال والشافعي أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون : بل يقوم الإمام بينهما .
والسبب في اختلافهم : أن في ذلك حديثين متعارضين : أحدهما : حديث قال : " جابر بن عبد الله جابر بن صخر ، فتوضأ ، ثم جاء ، فقام عن يسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخذ بأيدينا جميعا ، فدفعنا حتى قمنا خلفه " ، والحديث الثاني : حديث قمت عن يسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ، ثم جاء أنه صلى ابن مسعود بعلقمة ، والأسود فقام وسطهما ، وأسنده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال أبو عمر : واختلف رواة هذا الحديث ، فبعضهم أوقفه وبعضهم أسنده ، والصحيح أنه موقوف ، وأما أن ، أو خلف الإمام إن كانت وحدها ، فلا أعلم في ذلك خلافا لثبوت ذلك من حديث سنة المرأة أن تقف خلف الرجل أو الرجال إن كان هنالك رجل سوى الإمام أنس الذي خرجه " البخاري " والذي خرجه عنه أيضا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى به وبأمه أو خالته ، قال : فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا مالك أنه قال " " وسنة الواحد عند الجمهور أن يقف عن يمين الإمام لحديث فصففت أنا ، واليتيم وراءه - عليه الصلاة والسلام - والعجوز من ورائنا حين بات عند ابن عباس ميمونة .
وقال قوم : بل عن يساره ، ولا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف الإمام ، وأنها إن كانت مع الرجل صلى الرجل إلى جانب الإمام ، والمرأة خلفه .