الفصل الخامس  
في صفة الاتباع .  
- وفيه مسألتان : إحداهما : في وقت تكبيرة الإحرام للمأموم ، والثانية : في حكم من رفع رأسه قبل الإمام .  
[ المسألة الأولى ]  
[ وقت تكبير المأموم ]  
أما اختلافهم في  وقت تكبير المأموم   ، فإن  مالكا  استحسن أن يكبر بعد فراغ الإمام من تكبيرة الإحرام ، قال : وإن كبر معه أجزأه ، وقد قيل : إنه لا يجزئه ، وأما إن كبر قبله فلا يجزئه . وقال  أبو حنيفة  وغيره : يكبر مع تكبيرة الإمام ، فإن فرغ قبله لم يجزه ، وأما   الشافعي  فعنه في ذلك روايتان : إحداهما مثل قول  مالك  وهو الأشهر .  
والثانية : أن المأموم إن كبر قبل الإمام أجزأه .  
وسبب الخلاف : أن في ذلك حديثين متعارضين : أحدهما : قوله - عليه الصلاة والسلام : - "  فإذا كبر فكبروا     " والثاني : ما روي " أنه - عليه الصلاة والسلام -  كبر في صلاة من الصلوات ، ثم أشار إليهم أن امكثوا ، فذهب ، ثم رجع وعلى رأسه أثر الماء     " فظاهر هذا أن تكبيره وقع بعد تكبيرهم ; لأنه لم يكن له تكبير أولا لمكان عدم الطهارة ، وهو أيضا مبني على أصله أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام ، والحديث ليس فيه ذكر هل استأنفوا التكبير أو لم يستأنفوه ، فليس ينبغي أن يحمل على أحدهما إلا بتوقيف ، والأصل هو الاتباع ، وذلك لا يكون إلا بعد أن يتقدم الإمام إما بالتكبير ، وإما بافتتاحه .  
 [ ص: 131 ]    [ المسألة الثانية ]  
[  رفع رأس المأموم قبل الإمام      ]  
وأما من رفع رأسه قبل الإمام فإن الجمهور يرون أنه أساء ولكن صلاته جائزة ، وأنه يجب عليه أن يرجع ، فيتبع الإمام . وذهب قوم إلى أن صلاته تبطل للوعيد الذي جاء في ذلك ، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - : "  أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار     " ؟ .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					