الفصل السابع .  
في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام يتعدى الفساد إلى المأمومين .  
واتفقوا على أنه إذا طرأ عليه الحدث في الصلاة فقطعها أن صلاة المأمومين ليست تفسد .  
واختلفوا إذا صلى بهم وهو جنب وعلموا بذلك بعد الصلاة ، فقال قوم : صلاتهم صحيحة ، وقال قوم : صلاتهم فاسدة ، وفرق قوم بين أن يكون الإمام عالما بجنابته أو ناسيا لها ، فقالوا إن كان عالما فسدت صلاتهم ، وإن كان ناسيا لم تفسد صلاتهم ، وبالأول قال   الشافعي  ، وبالثاني قال  أبو حنيفة  ، وبالثالث قال  مالك     . وسبب اختلافهم هل صحة انعقاد  صلاة المأموم   مرتبطة بصحة صلاة الإمام أم ليست مرتبطة ؟ فمن لم يرها مرتبطة قال : صلاتهم جائزة ، ومن رآها مرتبطة قال : صلاتهم فاسدة ، ومن فرق بين السهو والعمد قصد إلى ظاهر الأثر المتقدم وهو " أنه - عليه الصلاة والسلام -  كبر في صلاة من الصلوات ، ثم أشار إليهم أن امكثوا ، فذهب ، ثم رجع وعلى جسمه أثر الماء     " فإن ظاهر هذا أنهم بنوا على صلاتهم   والشافعي  يرى أنه لو كانت الصلاة مرتبطة للزم أن يبدءوا بالصلاة مرة ثانية .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					