الفصل الثالث :  
في الأركان  
اتفق المسلمون على أنها خطبة وركعتان بعد الخطبة ، واختلفوا في ذلك في خمس مسائل هي قواعد هذا الباب .  
المسألة الأولى  
في  الخطبة  
هل هي شرط في صحة الصلاة   ، وركن من أركانها أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى أنها شرط وركن ، وقال قوم : إنها ليست بفرض ، وجمهور أصحابمالك  على أنها فرض إلا   ابن الماجشون     .  
 [ ص: 136 ] وسبب اختلافهم هو : هل الأصل المتقدم من احتمال كل ما اقترن بهذه الصلاة أن يكون من شروطها أو لا يكون . فمن رأى أن الخطبة حال من الأحوال المختصة بهذه الصلاة ، وبخاصة إذا توهم أنها عوض من الركعتين اللتين نقصتا من هذه الصلاة قال : إنها ركن من أركان هذه الصلاة ، وشرط في صحتها ، ومن رأى أن المقصود منها هو الموعظة المقصودة من سائر الخطب رأى أنها ليست شرطا من شروط الصلاة ، وإنما وقع خلاف في هذه الخطبة هل هي فرض أم لا ؟ لكونها راتبة من سائر الخطب ، وقد احتج قوم لوجوبها بقوله تعالى : (  فاسعوا إلى ذكر الله      ) وقالوا هو الخطبة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					