المسألة الخامسة  
[ القراءة المسنونة في الجمعة ]  
أكثر الفقهاء على أن من سنة  القراءة في صلاة الجمعة   قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى لما تكرر ذلك من فعله - عليه الصلاة والسلام - وذلك أنه خرج  مسلم  عن   أبي هريرة     " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  كان يقرأ في الركعة الأولى بالجمعة ، وفي الثانية بإذا جاءك المنافقون     " وروى  مالك  أن   الضحاك بن قيس  سأل   النعمان بن بشير     : ماذا كان يقرأ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة قال : " كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية     " واستحب  مالك  العمل على هذا الحديث وإن قرأ عنده بسبح اسم ربك الأعلى كان حسنا ; لأنه مروي عن   عمر بن عبد العزيز  وأما  أبو حنيفة  فلم يقف فيها شيئا .  
والسبب في اختلافهم : معارضة حال الفعل للقياس ، وذلك أن القياس يوجب أن لا يكون لها سورة راتبة كالحال في سائر الصلوات ، ودليل الفعل يقتضي أن يكون لها سورة راتبة .  
وقال القاضي : خرج  مسلم  عن   النعمان بن بشير     : "  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى ، وهل أتاك حديث الغاشية " قال : فإذا اجتمع العيد ، والجمعة في يوم      [ ص: 139 ] واحد قرأ بهما في الصلاتين  ، وهذا يدل على أنه ليس هناك سورة راتبة وأن الجمعة ليس كان يقرأ بها دائما .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					