الفصل الرابع  
في أحكام الجمعة .  
وفي هذا الباب أربع مسائل .  
الأولى : في حكم طهر الجمعة . الثانية : على من تجب ممن خارج المصر . الثالثة : في وقت الرواح المرغب فيه إلى الجمعة . الرابعة : في جواز البيع يوم الجمعة بعد النداء .  
المسألة الأولى  
[ غسل الجمعة ]  
اختلفوا في  طهر الجمعة      ; فذهب الجمهور إلى أنه سنة ، وذهب أهل الظاهر إلى أنه فرض ولا خلاف فيما أعلم أنه ليس شرطا في صحة الصلاة .  
والسبب في اختلافهم : تعارض الآثار وذلك أن في هذا الباب حديث   أبي سعيد الخدري  ، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - "  طهر يوم الجمعة واجب على كل محتلم كطهر الجنابة     " وفيه  حديث  عائشة  قالت : " كان الناس عمال أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم ، فقيل لو اغتسلتم ؟  والأول صحيح باتفاق ، والثاني خرجه  أبو داود  ومسلم     . وظاهر حديث  أبي سعيد  يقتضي وجوب الغسل ، وظاهر حديث  عائشة  أن ذلك كان لموضع النظافة وأنه ليس عبادة ، وقد روي "  من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل     " وهو نص في سقوط فرضيته إلا أنه حديث ضعيف .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					