[ المسألة الثالثة ]  
[ التبكير إلى الجمعة ]  
وأما اختلافهم في  الساعات التي وردت في فضل الرواح   ، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام : - "  من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية ، فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة ، فكأنما قرب كبشا ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة     " ، فإن   الشافعي  ، وجماعة من العلماء اعتقدوا أن هذه الساعات هي ساعات النهار فندبوا إلى الرواح من أول النهار ، وذهب  مالك  إلى أنها أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال وبعده ، وقال قوم : هي أجزاء ساعة قبل الزوال وهو الأظهر لوجوب السعي بعد الزوال إلا على مذهب من يرى أن الواجب يدخله الفضيلة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					