المسألة السادسة  
[  رد السلام في الصلاة      ]  
اختلفوا في رد سلام المصلي على من سلم عليه ، فرخصت فيه طائفة منهم   سعيد بن المسيب  ،   والحسن بن أبي الحسن البصري  وقتادة  ، ومنع ذلك قوم بالقول ، وأجازوا الرد بالإشارة ، وهو مذهب  مالك   والشافعي  ، ومنع آخرون رده بالقول والإشارة ، وهو مذهب  النعمان  ، وأجاز قوم الرد في نفسه ، وقوم قالوا يرد إذا فرغ من الصلاة .  
والسبب في اختلافهم : هل رد السلام نوع من التكلم في الصلاة المنهي عنه أم لا ؟ فمن رأى أنه من نوع الكلام المنهي عنه ، وخصص الأمر برد السلام في قوله تعالى : (  وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها      ) الآية . بأحاديث النهي عن الكلام في الصلاة قال : لا يجوز الرد في الصلاة ، ومن رأى أنه ليس داخلا في الكلام المنهي عنه ، أو خصص أحاديث النهي بالأمر برد السلام أجازه في الصلاة . قال   أبو بكر بن المنذر     : ومن قال لا يرد ، ولا يشير فقد خالف السنة ، فإنه قد أخبر  صهيب  أن النبي - عليه الصلاة والسلام - رد على الذين سلموا عليه ، وهو في الصلاة بإشارة     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					