الفصل السادس .
[ ؟ ] بماذا ينبه المأموم الإمام الساهي
واتفقوا على أن السنة لمن سها في صلاته أن يسبح له ، وذلك للرجل ; لما ثبت عنه - عليه الصلاة [ ص: 167 ] والسلام - أنه قال : " . " مالي أراكم أكثرتم من التصفيق ؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح ، فإنه إذا سبح التفت إليه ، وإنما التصفيق للنساء
واختلفوا في النساء فقال مالك وجماعة : إن التسبيح للرجال والنساء . وقال وجماعة : للرجال التسبيح وللنساء التصفيق . الشافعي
والسبب في اختلافهم : اختلافهم في مفهوم قوله - عليه الصلاة والسلام - : " " . فمن ذهب إلى أن معنى ذلك أن التصفيق هو حكم النساء في السهو - وهو الظاهر - قال : النساء يصفقن ولا يسبحن ، ومن فهم من ذلك الذم للتصفيق قال : الرجال والنساء في التسبيح سواء ، وفيه ضعف لأنه خروج عن الظاهر بغير دليل ، إلا أن تقاس المرأة في ذلك على الرجل ، والمرأة كثيرا ما يخالف حكمها في الصلاة حكم الرجل ، ولذلك يضعف القياس . وإنما التصفيق للنساء