المسألة الخامسة
[ صلاة كسوف القمر ]
واختلفوا في : فذهب كسوف القمر إلى أنه يصلى له في جماعة ، وعلى نحو ما يصلى في كسوف الشمس ، وبه قال الشافعي أحمد وداود وجماعة . وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يصلى له في جماعة ، واستحب أن يصلي الناس له أفذاذا ركعتين كسائر الصلوات النافلة .
وسبب اختلافهم : اختلافهم في مفهوم قوله - عليه الصلاة والسلام - : " . خرجه " إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى يكشف ما بكم ، وتصدقوا البخاري ومسلم .
فمن فهم هاهنا من الأمر بالصلاة فيهما معنى واحدا ، وهي الصفة التي فعلها في كسوف الشمس رأى الصلاة فيها في جماعة .
ومن فهم من ذلك معنى مختلفا لأنه لم يرو عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه صلى في كسوف القمر مع كثرة دورانه قال : المفهوم من ذلك أقل ما لا ينطلق عليه اسم صلاة في الشرع ، وهي النافلة فذا ، وكأن قائل هذا يقول يرى أن الأصل هو أن يحمل اسم الصلاة في الشرع إذا ورد الأمر بها على أقل ما ينطلق عليه هذا الاسم في الشرع إلا أن يدل الدليل على غير ذلك ، فلما دل فعله - عليه الصلاة والسلام - في كسوف الشمس على غير ذلك بقي المفهوم في كسوف القمر على أصله ، يحمل فعله في كسوف الشمس بيانا لمجمل ما أمر به من الصلاة فيهما ، فوجب الوقوف عند ذلك . والشافعي
وزعم أنه روي عن أبو عمر بن عبد البر ابن عباس وعثمان أنهما صليا في القمر في جماعة ركعتين في كل ركعة ركوعان مثل قول . الشافعي