[ الفصل الرابع ]
[ ] على من يتوجه سجود التلاوة
وأما على من يتوجه حكمها ؟ فأجمعوا على أنه يتوجه على القارئ في صلاة كان أو في غير صلاة .
واختلفوا في السامع هل عليه سجود أم لا ؟ فقال أبو حنيفة : عليه السجود ، ولم يفرق بين الرجل والمرأة . وقال مالك : ، وهو مع هذا ممن يصح أن يكون إماما للسامع . وروى يسجد السامع بشرطين : أحدهما إذا كان قعد ليسمع القرآن ، والآخر أن يكون القارئ يسجد ابن القاسم عن مالك أنه يسجد السامع ، وإن كان القارئ ممن لا يصلح للإمامة إذا جلس إليه .