الفصل الرابع  
في  صفة الغسل   
وفي هذا الفصل مسائل :  
إحداها  
[  نزع القميص في الغسل      ]  
هل ينزع عن الميت قميصه إذا غسل ؟ أم يغسل في قميصه ؟ اختلفوا في ذلك : فقال  مالك     : إذا غسل الميت تنزع ثيابه وتستر عورته ، وبه قال  أبو حنيفة  ، وقال   الشافعي     : يغسل في قميصه .  
وسبب اختلافهم : تردد غسله - عليه الصلاة والسلام - في قميصه بين أن يكون خاصا به ، وبين أن يكون سنة ، فمن رأى أنه خاص به أنه لا يحرم من النظر إلى الميت إلا ما يحرم منه وهو حي قال : يغسل عريانا إلا عورته فقط التي يحرم النظر إليها في حال الحياة . ومن رأى أن ذلك سنة يستند إلى باب الإجماع أو إلى الأمر الإلهي ( لأنه روي في الحديث  أنهم سمعوا صوتا يقول لهم : لا تنزعوا القميص ، وقد ألقي عليهم النوم     ) قال : الأفضل أن يغسل الميت في قميصه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					