الفصل الثالث  
في  وقت الصلاة على الجنازة   
واختلفوا في الوقت الذي تجوز فيه الصلاة على الجنازة :  
فقال قوم : لا يصلى عليها في الأوقات الثلاثة التي ورد النهي عن الصلاة فيها ، وهي : وقت الغروب والطلوع وزوال الشمس على ظاهر حديث   عقبة بن عامر     : "  ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيها وأن نقبر موتانا     " الحديث .  
وقال قوم : لا يصلى في الغروب والطلوع فقط ، ويصلى بعد العصر ما لم تصفر الشمس ، وبعد الصبح ما لم يكن الإسفار .  
وقال قوم : لا يصلى على الجنازة في الأوقات الخمسة التي ورد النهي عن الصلاة فيها ، وبه قال  عطاء  والنخعي  وغيرهم ، وهو قياس قول  أبي حنيفة     .  
وقال   الشافعي     : يصلى على الجنازة في كل وقت لأن النهي عنده إنما هو خارج على النوافل لا على السنن ، على ما تقدم .  
 [ ص: 203 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					