الباب السادس
في الدفن
وأجمعوا على وجوب الدفن ، والأصل فيه قوله تعالى : ( ألم نجعل الأرض كفاتا ( 25 ) أحياء وأمواتا ( 26 ) ) ، وقوله ( فبعث الله غرابا يبحث في الأرض )
[ ص: 204 ] وكره مالك والشافعي ، وأجاز ذلك تجصيص القبور أبو حنيفة .
وكذلك كره قوم القعود عليها ، وقوم أجازوا ذلك وتأولوا النهي عن ذلك أنه القعود عليها لحاجة الإنسان ، والآثار الواردة في النهي عن ذلك : منها حديث قال : " جابر بن عبد الله " . ومنها حديث نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تجصيص القبور والكتابة عليها والجلوس عليها والبناء عليها عمرو بن حزم قال : " " . رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قبر فقال : انزل عن القبر ولا تؤذي صاحب القبر ولا يؤذيك
واحتج من أجاز بما روي عن القعود على القبر أنه قال : " زيد بن ثابت إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلوس على القبور لحدث أو غائط أو بول " قالوا : ويؤيد ذلك ما روي عن قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أبي هريرة من جلس على قبر يبول أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة نار " . وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة . والشافعي