[ أما المسألة الأولى ]
[ في زكاة الثمار المحبسة الأصول ]
أما المسألة الأولى ( وهي ) : فإن زكاة الثمار المحبسة الأصول مالكا كانا يوجبان فيها الزكاة ، وكان والشافعي مكحول يقولان لا زكاة فيها ، وفرق قوم بين أن تكون محبسة على المساكين وبين أن تكون على قوم بأعيانهم ، فأوجبوا فيها الصدقة إذا كانت على قوم بأعيانهم ، ولم يوجبوا فيها الصدقة إذا كانت على المساكين ، ولا معنى لمن أوجبها على المساكين لأنه يجتمع في ذلك شيئان اثنان : وطاوس
أحدهما : أنها ملك ناقص .
والثانية : أنها على قوم غير معينين من الصنف الذين تصرف إليهم الصدقة ، لا من الذين تجب عليهم .