الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ المسألة الرابعة ]

[ أرض العشر إذا انتقلت إلى الخراج ]

وأما إذا انتقلت أرض العشر إلى الذمي يزرعها : فإن الجمهور على أنه ليس فيها شيء . وقال النعمان : إذا اشترى الذمي أرض عشر تحولت أرض خراج ، فكأنه رأى أن العشر هو حق أرض المسلمين ، والخراج هو حق أرض الذميين ، لكن كان يجب على هذا الأصل إذا انتقلت أرض الخراج إلى المسلمين أن تعود أرض عشر ، كما أن عنده إذا انتقلت أرض العشر إلى الذمي عادت أرض خراج .

ويتعلق بالمالك مسائل أليق المواضع بذكرها هو هذا الباب :

أحدها : إذا أخرج المرء الزكاة فضاعت .

والثانية : إذا أمكن إخراجها فهلك بعض المال قبل الإخراج .

والثالثة : إذا مات وعليه زكاة .

والرابعة : إذا باع الزرع أو الثمر وقد وجبت فيه الزكاة على من الزكاة ، وكذلك إذا وهبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية