الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ المسألة الخامسة ]

[ نصاب المعدن وحوله وقدر الواجب فيه ]

وأما المسألة الخامسة - وهي اختلافهم في اعتبار النصاب في المعدن وقدر الواجب فيه - : فإن مالكا والشافعي راعيا النصاب في المعدن ، وإنما الخلاف بينهما أن مالكا لم يشترط الحول ، واشترطه الشافعي على ما سنقول بعد في الجملة الرابعة ، وكذلك لم يختلف قولهما إن الواجب فيما يخرج منه هو ربع العشر . وأما أبو حنيفة فلم ير فيه نصابا ولا حولا ، وقال : الواجب هو الخمس .

وسبب الخلاف في ذلك : هل اسم الركاز يتناول المعدن أم لا يتناوله ؟ لأنه قال - عليه الصلاة والسلام - : " وفي الركاز الخمس " . وروى أشهب عن مالك أن المعدن الذي يوجد بغير عمل أنه ركاز وفيه الخمس . فسبب اختلافهم في هذا هو اختلافهم في دلالة اللفظ ، وهو أحد أسباب الاختلافات العامة التي ذكرناها .

التالي السابق


الخدمات العلمية