[ المسألة الخامسة ]
[ نصاب المعدن وحوله وقدر الواجب فيه ]
وأما المسألة الخامسة - وهي اختلافهم في اعتبار - : فإن النصاب في المعدن وقدر الواجب فيه مالكا راعيا النصاب في المعدن ، وإنما الخلاف بينهما أن مالكا لم يشترط الحول ، واشترطه والشافعي على ما سنقول بعد في الجملة الرابعة ، وكذلك لم يختلف قولهما إن الواجب فيما يخرج منه هو ربع العشر . وأما الشافعي أبو حنيفة فلم ير فيه نصابا ولا حولا ، وقال : الواجب هو الخمس .
وسبب الخلاف في ذلك : هل اسم الركاز يتناول المعدن أم لا يتناوله ؟ لأنه قال - عليه الصلاة والسلام - : " " . وروى أشهب عن وفي الركاز الخمس مالك أن المعدن الذي يوجد بغير عمل أنه ركاز وفيه الخمس . فسبب اختلافهم في هذا هو اختلافهم في دلالة اللفظ ، وهو أحد أسباب الاختلافات العامة التي ذكرناها .