الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الفصل الخامس

في معرفتها

وأما لمن تصرف : فأجمعوا على أنه تصرف لفقراء المسلمين لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم " .

واختلفوا هل تجوز لفقراء الذمة : والجمهور على أنها لا تجوز لهم ، وقال أبو حنيفة : تجوز لهم .

وسبب اختلافهم : هل سبب جوازها هو الفقر فقط ، أو الفقر والإسلام معا ؟ فمن قال الفقر والإسلام لم يجزها للذميين ، ومن قال الفقر فقط أجازها لهم ، واشترط قوم في أهل الذمة الذين تجوز لهم أن يكونوا رهبانا .

وأجمع المسلمون على أن زكاة الأموال تجوز لأهل الذمة لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية