الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ 2 - الطيب ]

وأما الشيء الثاني من المتروكات فهو الطيب ، وذلك أن العلماء أجمعوا على أن الطيب كله يحرم على المحرم بالحج والعمرة في حال إحرامه .

واختلفوا في جوازه للمحرم عند الإحرام قبل أن يحرم لما يبقى من أثره عليه بعد الإحرام ، فكرهه قوم وأجازه آخرون ، وممن كرهه مالك ، ورواه عن عمر بن الخطاب ، وهو قول عثمان وابن عمر وجماعة من التابعين . وممن أجازه أبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وداود ، والحجة لمالك - رحمه الله - من جهة الأثر حديث صفوان بن يعلى ثبت في الصحيحين ، وفيه : " أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بجبة مضمخة بطيب ، فقال : يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعد ما تضمخ بطيب ؟ فأنزل الوحي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما أفاق قال : أين السائل عن العمرة آنفا ؟ فالتمس الرجل فأتي به ، فقال - عليه الصلاة والسلام - : أما الطيب الذي بك فاغسله عنك ثلاث مرات ، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع ما شئت في عمرتك كما تصنع في حجتك " - اختصرت الحديث ، وفقهه هو الذي ذكرت .

وعمدة الفريق الثاني : ما رواه مالك عن عائشة أنها قالت : " كنت أطيب رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت " .

واعتل الفريق الأول بما روي عن عائشة أنها قالت - وقد بلغها إنكار ابن عمر تطيب المحرم قبل إحرامه - : " يرحم الله أبا عبد الرحمن طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فطاف على نسائه ثم أصبح محرما " . قالوا : وإذا طاف على نسائه اغتسل ، فإنما يبقى عليه أثر ريح الطيب لا جرمه نفسه . قالوا : ولما كان الإجماع قد انعقد على أن كل ما لا يجوز للمحرم ابتداؤه وهو محرم ، مثل لبس الثياب وقتل الصيد، لا يجوز له استصحابه وهو محرم ، فوجب أن يكون الطيب كذلك .

فسبب الخلاف : تعارض الآثار في هذا الحكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية