[ 4 - إلقاء التفث وإزالة الشعر ]
وأما الممنوع الرابع : وهو إلقاء التفث وإزالة الشعر وقتل القمل ، ولكن اتفقوا على أنه يجوز له غسل رأسه من الجنابة ، واختلفوا في كراهية غسله من غير الجنابة ، فقال الجمهور : لا بأس بغسله رأسه . وقال مالك : بكراهية ذلك .
وعمدته : " أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام " .
[ ص: 274 ] وعمدة الجمهور ما رواه مالك عن : " أن عبد الله بن جبير ابن عباس اختلفا بالأبواء ، فقال والمسور بن مخرمة عبد الله : ، وقال يغسل المحرم رأسه : لا يغسل المحرم رأسه ، قال : فأرسلني المسور بن مخرمة إلى عبد الله بن عباس قال : فوجدته يغتسل بين القرنين وهو مستتر بثوب ، فسلمت عليه فقال : أبي أيوب الأنصاري أرسلني إليك عبد الله بن جبير أسألك كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل رأسه وهو محرم ، فوضع أبو أيوب يده على الثوب فتطأطأ حتى بدا لي رأسه ثم قال لأنسان يصب عليه : أصبب ، فصب على رأسه ، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل عبد الله بن عباس " . وكان من هذا ؟ فقلت عمر يغسل رأسه وهو محرم ويقول : " ما يزيده الماء إلا شعثا " رواه مالك في الموطإ .
وحمل مالك حديث أبي أيوب على غسل الجنابة ، والحجة له إجماعهم على أن المحرم ممنوع من قتل القمل ونتف الشعر وإلقاء التفث - وهو الوسخ - ، والغاسل رأسه هو إما أن يفعل هذه كلها أو بعضها .
واتفقوا على منع غسله رأسه بالخطمي . وقال مالك وأبو حنيفة : إن فعل ذلك افتدى . وقال وغيره : لا شيء عليه . أبو ثور
واختلفوا في الحمام : فكان مالك يكره ذلك ، ويرى أن على من دخله الفدية . وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري وداود : لا بأس بذلك .
وروي عن ابن عباس من طريقين ، والأحسن أن يكره دخوله ؛ لأن المحرم منهي عن إلقاء التفث . دخول الحمام وهو محرم