القول في القارن  
وأما القران : فهو أن يهل بالنسكين معا ، أو  يهل بالعمرة في أشهر الحج ، ثم يردف ذلك بالحج قبل أن يهل من العمرة      . واختلف أصحاب  مالك  في الوقت الذي يكون له فيه ، فقيل : ذلك له ما لم يشرع في الطواف ولو شوطا واحدا . وقيل : ما لم يطف ويركع، ويكره بعد الطواف وقبل الركوع ، فإن فعل لزمه ، وقيل : له ذلك ما بقي عليه شيء من عمل العمرة من طواف أو سعي ، ما خلا أنهم اتفقوا على أنه إذا أهل بالحج ولم يبق عليه من أفعال العمرة إلا الحلاق فإنه ليس بقارن . والقارن الذي يلزمه هدي المتمتع هو عند الجمهور من غير حاضري المسجد الحرام ، إلا   ابن الماجشون  من أصحاب  مالك  ، فإن القارن من أهل  مكة   عنده عليه الهدي .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					