[ المسألة الثالثة ]  
[ هل يجوز الوعد بالنفل قبل الحرب ؟ ]  
وأما المسألة الثالثة : وهي هل يجوز  الوعد بالتنفيل قبل الحرب   أم ليس يجوز ذلك ؟ فإنهم اختلفوا فيه : فكره ذلك  مالك  وأجازه جماعة .  
وسبب اختلافهم : معارضة مفهوم مقصد الغزو لظاهر الأثر ، وذلك أن الغزو إنما يقصد به وجه الله العظيم ، ولتكون كلمة الله هي العليا ، فإذا وعد الإمام بالنفل قبل الحرب خيف أن يسفك الغزاة دماءهم في حق غير الله .  
وأما الأثر الذي يقتضي ظاهره جواز الوعد بالنفل : فهو حديث   حبيب بن مسلمة     : "  أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفل في الغزو السرايا الخارجة من العسكر الربع ، وفي القفول الثلث     " . ومعلوم أن المقصود من هذا إنما هو التنشيط على الحرب .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					