الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 536 ] الفصل الأول في معرفة العقود التي يجب فيها بوجود العيب حكم من التي لا يجب فيها

أما العقود التي يجب فيها بوجود العيب حكم بلا خلاف ، فهي العقود التي المقصود منها المعاوضة ، كما أن العقود التي ليس المقصود منها المعاوضة لا خلاف أيضا في أنه لا تأثير للعيب فيها ، كالهبات لغير الثواب ، والصدقة ; وأما ما بين هذين الصنفين من العقود ، ( أعني : ما جمع قصد المكارمة ، والمعاوضة ، مثل هبة الثواب ) ، فالأظهر في المذهب أنه لا حكم فيها بوجود العيب ، وقد قيل : يحكم به إذا كان العيب مفسدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية