المسألة الثانية
واختلف العلماء فيمن فقال قال : أنا كافر بالله ، أو مشرك بالله ، أو يهودي ، أو نصراني ; إن فعلت كذا ، ثم يفعل ذلك ; هل عليه كفارة أم لا ؟ مالك : ليس عليه كفارة ولا هذه يمين . وقال والشافعي أبو حنيفة : هي يمين وعليه فيها الكفارة إذا خالف اليمين ، وهو قول أيضا . أحمد بن حنبل
وسبب اختلافهم : هو اختلافهم في : هل يجوز اليمين بكل ما له حرمة أم ليس يجوز إلا بالله فقط ؟ ثم إن وقعت فهل تنعقد أم لا ؟ .
فمن رأى أن الأيمان المنعقدة ( أعني : التي هي بصيغ القسم ) إنما هي الأيمان الواقعة بالله عز وجل وبأسمائه قال : لا كفارة فيها إذ ليست بيمين . ومن رأى أن الأيمان تنعقد بكل ما عظم الشرع حرمته قال : فيها الكفارة ، لأن الحلف بالتعظيم كالحلف بترك التعظيم ، وذلك أنه كما يجب التعظيم يجب أن لا يترك التعظيم ، فكما أن من حلف بوجوب حق الله عليه لزمه ، كذلك من حلف بترك وجوبه لزمه .