[ المسألة الثانية ]
[ ] اشتراط النطق في الاستثناء
وأما اشتراط النطق باللسان فإنه اختلف فيه ، فقيل : لا بد فيه من اشتراط اللفظ ، أي لفظ كان من ألفاظ الاستثناء ، وسواء كان بألفاظ الاستثناء ، أو بتخصيص العموم ، أو بتقييد المطلق ، هذا هو المشهور .
وقيل : إنما ينفع الاستثناء بالنية بغير لفظ في حرف ( إلا ) فقط ( أي : بما يدل عليه لفظ إلا ) ، وليس ينفع ذلك فيما سواه من الحروف ، وهذه التفرقة ضعيفة .
والسبب في هذا الاختلاف هو : هل تلزم العقود اللازمة بالنية فقط دون اللفظ ، أو باللفظ والنية معا ، مثل الطلاق والعتق واليمين وغير ذلك .