[ المسألة الثانية ]
[ المجزئ من الكسوة ]
وأما المسألة الثانية : ( وهي ) : فإن المجزئ من الكسوة مالكا رأى أن الواجب في ذلك هو أن يكسي ما يجزئ فيه الصلاة ، فإن كسا الرجل كسا ثوبا ، وإن كسا النساء كسا ثوبين درعا وخمارا . وقال ، الشافعي وأبو حنيفة : يجزي في ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم : إزار ، أو قميص ، أو سراويل ، أو عمامة . وقال أبو يوسف : لا تجزي العمامة ، ولا السراويل .
وسبب اختلافهم : هل الواجب الأخذ بأقل دلالة الاسم اللغوي أو المعنى الشرعي .