المسألة الثانية
[ تحريم شيء من المباحات ]
واختلفوا فيمن ، فقال حرم على نفسه شيئا من المباحات مالك : لا يلزم ما عدا الزوجة . وقال أهل الظاهر : ليس في ذلك شيء . وقال أبو حنيفة : في ذلك كفارة يمين .
وسبب اختلافهم : معارضة مفهوم النظر لظاهر قوله تعالى : ( ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك ) . وذلك أن النذر ليس هو اعتقاد خلاف الحكم الشرعي ( أعني : من تحريم محلل أو تحليل محرم ) ، وذلك أن التصرف في هذا إنما هو للشارع ، فوجب أن يكون لما كان هذا المفهوم أن من حرم على نفسه شيئا أباحه الله له بالشرع أنه لا يلزمه ، كما لا يلزم إن نذر تحليل شيء حرمه الشرع .
وظاهر قوله تعالى : ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) أثر العتب على التحريم يوجب أن تكون الكفارة تحل هذا العقد ، وإن كان ذلك كذلك فهو غير لازم ، والفرقة الأولى تأولت التحريم المذكور في الآية أنه كان العقد بيمين ، وقد اختلف في الشيء الذي نزلت فيه هذه الآية ، وفي كتاب مسلم أن ذلك كان في شربة عسل .
وفيه عن أنه قال : إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين يكفرها ، وقال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة . ابن عباس