وأما اختلافهم في  ماذا يلزم في نذر نذر من النذور وأحكام ذلك   ؟ فإن فيه اختلافا كثيرا ، لكن نشير نحن      [ ص: 349 ] من ذلك إلى مشهورات المسائل في ذلك ، وهي التي تتعلق أكثر ذلك بالنطق الشرعي على عادتنا في هذا الكتاب ، وفي ذلك مسائل خمس :  
المسألة الأولى  
[ الواجب في النذر المطلق ]  
اختلفوا في  الواجب في النذر المطلق   الذي ليس يعين فيه الناذر شيئا سوى أن يقول : لله علي نذر ، فقال كثير من العلماء : في ذلك كفارة يمين لا غير . وقال قوم : بل فيه كفارة الظهار . وقال قوم : أقل ما ينطلق عليه الاسم من القرب : صيام يوم أو صلاة ركعتين .  
وإنما صار الجمهور لوجوب كفارة اليمين فيه ، للثابت من حديث   عقبة بن عامر  أنه عليه الصلاة والسلام قال : "  كفارة النذر كفارة يمين     " خرجه  مسلم     .  
وأما من قال : صيام يوم ، أو صلاة ركعتين ; فإنما ذهب مذهب من يرى أن المجزئ أقل ما ينطلق عليه الاسم ، وصلاة ركعتين أو صيام يوم أقل ما ينطلق عليه اسم النذر .  
وأما من قال : فيه كفارة الظهار ; فخارج عن القياس والسماع .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					