[ المسألة الثالثة ]  
[ الليالي التي تتخلل أيام النحر ]  
وأما المسألة الثالثة ( وهي اختلافهم في  الليالي التي تتخلل أيام النحر      ) : فذهب  مالك  في المشهور عنه إلى أنه لا يجوز الذبح في ليالي أيام التشريق ولا النحر ، وذهب   الشافعي  وجماعة إلى جواز ذلك .  
وسبب اختلافهم : الاشتراك الذي في اسم اليوم ، وذلك أن مرة يطلقه العرب على النهار والليلة ، مثل قوله تعالى : (  تمتعوا في داركم ثلاثة أيام      ) . ومرة يطلقه على الأيام دون الليالي ، مثل قوله تعالى : (  سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما      ) .  
فمن جعل اسم اليوم يتناول الليل مع النهار في قوله تعالى : (  ويذكروا اسم الله في أيام معلومات      ) قال : يجوز الذبح بالليل والنهار في هذه الأيام . ومن قال : ليس يتناول اسم اليوم الليل في هذه الآية قال : لا يجوز الذبح ولا النحر بالليل .  
والنظر هل اسم اليوم أظهر في أحدهما من الثاني ، ويشبه أن يقال إنه أظهر في النهار منه في الليل ، لكن إن سلمنا أن دلالته في الآية هي على النهار فقط لم يمنع الذبح بالليل إلا بنحو ضعيف من إيجاب دليل الخطاب ، وهو تعليق ضد الحكم بضد مفهوم الاسم ، وهذا النوع من أنواع الخطاب هو من أضعفها ، حتى إنهم قالوا : ما قال به أحد المتكلمين إلا الدقاق فقط ، إلا أن يقول قائل : إن الأصل هو الحظر في الذبح ، وقد ثبت جوازه بالنهار ، فعلى من جوزه بالليل الدليل .  
وأما الذابح : فإن العلماء استحبوا أن يكون  المضحي هو الذي يلي ذبح أضحيته بيده   ، واتفقوا على أنه يجوز أن يوكل غيره على الذبح .  
واختلفوا  هل تجوز الضحية إن ذبحها غيره بغير إذنه      : فقيل : لا يجوز ، وقيل بالفرق بين أن يكون      [ ص: 360 ] صديقا أو ولدا أو أجنبيا ( أعني : أنه يجوز إن كان صديقا أو ولدا ) ، ولم يختلف المذهب فيما أحسب أنه إن كان أجنبيا أنها لا تجوز .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					