المسألة الخامسة
[
nindex.php?page=treesubj&link=16921هل للجراد زكاة ؟ ]
واختلفوا في الجراد ; فقال
مالك : لا يؤكل من غير ذكاة ، وذكاته عنده هو أن يقتل إما بقطع رأسه أو بغير ذلك . وقال عامة الفقهاء : يجوز أكل ميتته ، وبه قال مطرف . وذكاة ما ليس بذي دم عند
مالك كذكاة الجراد .
وسبب اختلافهم في
nindex.php?page=treesubj&link=27448ميتة الجراد هو : هل يتناوله اسم الميتة أم لا في قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حرمت عليكم الميتة ) ؟
وللخلاف سبب آخر وهو : هل هو نثرة حوت أو حيوان بري .
الْمَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ
[
nindex.php?page=treesubj&link=16921هَلْ لِلْجَرَادِ زَكَاةٌ ؟ ]
وَاخْتَلَفُوا فِي الْجَرَادِ ; فَقَالَ
مَالِكٌ : لَا يُؤْكَلُ مِنْ غَيْرِ ذَكَاةٍ ، وَذَكَاتُهُ عِنْدَهُ هُوَ أَنْ يُقْتَلَ إِمَّا بِقَطْعِ رَأْسِهِ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ . وَقَالَ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ : يَجُوزُ أَكْلُ مَيْتَتِهِ ، وَبِهِ قَالَ مُطَرِّفٌ . وَذَكَاةُ مَا لَيْسَ بِذِي دَمٍ عِنْدَ
مَالِكٍ كَذَكَاةِ الْجَرَادِ .
وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=27448مَيْتَةِ الْجَرَادِ هُوَ : هَلْ يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ الْمَيْتَةِ أَمْ لَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) ؟
وَلِلْخِلَافِ سَبَبٌ آخَرُ وَهُوَ : هَلْ هُوَ نَثْرَةُ حُوتٍ أَوْ حَيَوَانٌ بَرِّيٌّ .