المسألة الخامسة
[ ؟ ] هل للجراد زكاة
واختلفوا في الجراد ; فقال مالك : لا يؤكل من غير ذكاة ، وذكاته عنده هو أن يقتل إما بقطع رأسه أو بغير ذلك . وقال عامة الفقهاء : يجوز أكل ميتته ، وبه قال مطرف . وذكاة ما ليس بذي دم عند مالك كذكاة الجراد .
وسبب اختلافهم في هو : هل يتناوله اسم الميتة أم لا في قوله تعالى : ( ميتة الجراد حرمت عليكم الميتة ) ؟
وللخلاف سبب آخر وهو : هل هو نثرة حوت أو حيوان بري .