[ المسألة الرابعة ]
[ جهة القطع ]
وأما المسألة الرابعة : وهي إن : فإن المذهب لا يختلف أنه لا يجوز ، وهو مذهب قطع أعضاء الذكاة من ناحية العنق ، سعيد بن المسيب وغيرهم . وأجاز ذلك وابن شهاب الشافعي وأبو حنيفة ، وإسحاق ، ، وروي ذلك عن وأبو ثور ابن عمر وعلي . وعمران بن الحصين
وسبب اختلافهم : هل تعمل الذكاة في المنفوذة المقاتل أم لا تعمل ، وذلك أن القاطع لأعضاء الذكاة من القفا لا يصل إليها بالقطع إلا بعد قطع النخاع ، وهو مقتل من المقاتل ، فترد الذكاة على حيوان قد أصيب مقتله ، وقد تقدم سبب الخلاف في هذه المسألة .