[ المسألة الرابعة ]  
[ جهة القطع ]  
وأما المسألة الرابعة : وهي إن  قطع أعضاء الذكاة من ناحية العنق      : فإن المذهب لا يختلف أنه لا يجوز ، وهو مذهب   سعيد بن المسيب  ،   وابن شهاب  وغيرهم . وأجاز ذلك   الشافعي  وأبو حنيفة  ،  وإسحاق  ،   وأبو ثور  ، وروي ذلك عن   ابن عمر  وعلي   وعمران بن الحصين     .  
وسبب اختلافهم : هل تعمل الذكاة في المنفوذة المقاتل أم لا تعمل ، وذلك أن القاطع لأعضاء الذكاة من القفا لا يصل إليها بالقطع إلا بعد قطع النخاع ، وهو مقتل من المقاتل ، فترد الذكاة على حيوان قد أصيب مقتله ، وقد تقدم سبب الخلاف في هذه المسألة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					