[ المسألة السادسة ]  
[ صفة القطع ]  
وأما المسألة السادسة : وهي هل من شرط الذكاة أن تكون في فور واحد ؟ فإن المذهب لا يختلف أن ذلك من  شرط الذكاة   ، وأنه إذا رفع يده قبل تمام الذبح ثم أعادها ; وقد تباعد ذلك أن تلك الذكاة لا تجوز . واختلفوا إذا أعاد يده بفور ذلك وبالقرب ، فقال  ابن حبيب     : إن أعاد يده بالفور أكلت . وقال   سحنون     : لا تؤكل ; وقيل إن رفعها لمكان الاختبار هل تمت الذكاة أم لا فأعادها على الفور إن تبين له أنها لم تتم أكلت ، وهو أحد ما تؤول على   سحنون  ، وقد تؤول قوله على الكراهة .  
قال  أبو الحسن اللخمي     : ولو قيل عكس هذا لكان أجود ( أعني : أنه إذا رفع يده وهو يظن أنه قد أتم الذكاة فتبين له غير ذلك فأعادها أنها تؤكل ) ، لأن الأول وقع عن شك ، وهذا عن اعتقاد ظنه يقينا ، وهذا مبني على أن من شرط الذكاة قطع كل أعضاء الذكاة ، فإذا رفع يده قبل أن تستتم كانت منفوذة المقاتل غير      [ ص: 368 ] مذكاة ، فلا تؤثر فيها العودة ، لأنها بمنزلة ذكاة طرأت على المنفوذة المقاتل .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					