[ الباب السادس ]  
[ في حكم لحمها وسائر أجزائها ]  
وأما  حكم لحمها وجلدها وسائر أجزائها      : فحكم لحم الضحايا في الأكل والصدقة ومنع البيع .  
وجميع العلماء على أنه كان يدمى رأس الطفل في الجاهلية بدمها وأنه نسخ في الإسلام ، وذلك  لحديث   بريدة الأسلمي  قال : " كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح له شاة ولطخ رأسه بدمها ، فلما جاء الإسلام كنا نذبح ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران "  وشذ  الحسن  ،  وقتادة  فقالا : يمس رأس الصبي بقطنة قد غمست في الدم  
واستحب كسر عظامها لما كانوا في الجاهلية يقطعونها من المفاصل     .  
واختلف في  حلاق رأس المولود يوم السابع   ، والصدقة بوزن شعره فضة ، فقيل : هو مستحب ، وقيل : هو غير مستحب ، والقولان عن  مالك  ، والاستحباب أجود ، وهو قول  ابن حبيب  لما رواه  مالك  في الموطأ : "  أن  فاطمة  بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقت شعر  الحسن  والحسين  وزينب  وأم كلثوم  ، وتصدقت بزنة ذلك فضة     " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					