[ المسألة الأولى ]
[ في ] الأواني التي ينتبذ فيها
- فأما المسألة الأولى : فإنهم أجمعوا على جواز الانتباذ في الأسقية ، واختلفوا فيما سواها ، فروى ابن القاسم عن مالك أنه كره الانتباذ في الدباء والمزفت ولم يكره غير ذلك . وكره الانتباذ في الدباء [ ص: 391 ] والحنتم والنقير والمزفت . وقال الثوري أبو حنيفة وأصحابه : لا بأس بالانتباذ في جميع الظروف والأواني .
وسبب اختلافهم : اختلاف الآثار في هذا الباب ، وذلك أنه ورد من طريق النهي عن الانتباذ في الأربع التي كرهها ابن عباس ، وهو حديث ثابت . وروى الثوري مالك عن في الموطأ : " ابن عمر " . أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الانتباذ في الدباء والمزفت
وجاء في حديث جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق شريك عن سماك أنه قال : " " . وحديث كنت نهيتكم أن تنبذوا في الدباء والحنتم والنقير والمزفت ، فانتبذوا ولا أحل مسكرا الذي رواه أبي سعيد الخدري مالك في الموطأ ، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال : " " . كنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا ، وكل مسكر حرام
فمن رأى أن النهي المتقدم الذي نسخ إنما كان نهيا عن الانتباذ في هذه الأواني إذ لم يعلم هاهنا نهي متقدم غير ذلك قال : يجوز الانتباذ في كل شيء . ومن قال : إن النهي المتقدم الذي نسخ إنما كان نهيا عن الانتباذ مطلقا قال : بقي النهي عن الانتباذ في هذه الأواني .
فمن اعتمد في ذلك حديث قال بالآيتين المذكورتين فيه . ومن اعتمد في ذلك حديث ابن عمر قال بالأربعة ، لأنه يتضمن مزيدا ، والمعارضة بينه وبين حديث ابن عباس إنما هي من باب دليل الخطاب . وفي كتاب مسلم : النهي عن الانتباذ في الحنتم ، وفيه أنه رخص لهم فيه إذا كان غير مزفت . ابن عمر