[ الموضع الرابع ]
[ ] تراخي القبول من أحد الطرفين عن العقد
وأما تراخي القبول من أحد الطرفين عن العقد ، فأجاز مالك من ذلك التراخي اليسير ، ومنعه قوم ، وأجازه قوم ، وذلك مثل أن ينكح الولي امرأة بغير إذنها ; فيبلغها النكاح فتجيزه ، وممن منعه مطلقا . وممن أجازه مطلقا الشافعي أبو حنيفة وأصحابه . والتفرقة بين الأمر الطويل والقصير لمالك .
وسبب الخلاف : هل من شرط الانعقاد وجود القبول من المتعاقدين في وقت واحد معا ، أم ليس ذلك من شرطه ؟ ومثل هذا الخلاف عرض في البيع .