[ المسألة الثانية ]  
[ إذا مات الزوج قبل تسمية الصداق ]  
وأما المسألة الثانية ( وهي إذا  مات الزوج قبل تسمية الصداق وقبل الدخول بها      ) : فإن  مالكا  وأصحابه   والأوزاعي  قالوا : ليس لها صداق ولها المتعة والميراث . وقال  أبو حنيفة     : لها صداق المثل والميراث ، وبه قال  أحمد  وداود     . وعن   الشافعي  القولان جميعا ، إلا أن المنصور عند أصحابه وهو مثل قول  مالك     .  
وسبب اختلافهم : معارضة القياس للأثر :  
أما الأثر : فهو ما روي عن   ابن مسعود  أنه سئل عن هذه المسألة ، فقال : " أقول فيها برأيي ، فإن كان صوابا فمن الله ، وإن كان خطأ فمني : أرى لها صداق امرأة من نسائها ، ولا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث ، فقام   معقل بن سنان الأشجعي  ، فقال : أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في  بروع بنت واشق     " خرجه  أبو داود  ،   والنسائي  ،   والترمذي  وصححه .  
وأما القياس المعارض لهذا : فهو أن الصداق عوض ، فلما لم يقبض المعوض لم يجب العوض ، قياسا على البيع .  
وقال  المزني  عن   الشافعي  في هذه المسألة : إن ثبت حديث بروع فلا حجة في قول أحد مع السنة ، والذي قاله هو الصواب ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					