المسألة الثانية
واختلفوا إذا مثل أن تدفع إليه عبدا ويدفع ألف درهم عن الصداق وعن ثمن العبد ، ولا يسمى الثمن من الصداق : فمنعه اقترن بالمهر بيع مالك وابن القاسم ، وبه قال . وأجازه أبو ثور أشهب ، وهو قول أبي حنيفة . وفرق عبد الله ، فقال : إن كان الباقي بعد البيع ربع دينار فصاعدا بأمر لا يشك فيه جاز . واختلف فيه قول : فمرة قال : ذلك جائز ، ومرة قال : فيه مهر المثل . الشافعي
وسبب اختلافهم : هل النكاح في ذلك شبيه بالبيع ، أم ليس بشبيه ؟ فمن شبهه في ذلك بالبيع منعه ، ومن جوز في النكاح من الجهل ما لا يجوز في البيع قال : يجوز .