المسألة الثانية  
واختلفوا إذا  اقترن بالمهر بيع   مثل أن تدفع إليه عبدا ويدفع ألف درهم عن الصداق وعن ثمن العبد ، ولا يسمى الثمن من الصداق : فمنعه مالك  وابن القاسم  ، وبه قال   أبو ثور     . وأجازه  أشهب  ، وهو قول  أبي حنيفة     . وفرق  عبد الله  ، فقال : إن كان الباقي بعد البيع ربع دينار فصاعدا بأمر لا يشك فيه جاز . واختلف فيه قول   الشافعي     : فمرة قال : ذلك جائز ، ومرة قال : فيه مهر المثل .  
وسبب اختلافهم : هل النكاح في ذلك شبيه بالبيع ، أم ليس بشبيه ؟ فمن شبهه في ذلك بالبيع منعه ، ومن جوز في النكاح من الجهل ما لا يجوز في البيع قال : يجوز .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					