[ ص: 420 ] المسألة الثانية
[ هل تحرم البنت بمباشرة الأم فقط أو بالوطء ؟ ]
وأما فإنهم اتفقوا على أن حرمتها بالوطء . هل تحرم البنت بمباشرة الأم فقط أو بالوطء ؟
واختلفوا فيما دون الوطء من اللمس والنظر إلى الفرج لشهوة أو لغير شهوة ، هل ذلك يحرم أم لا ؟ فقال مالك ، ، والثوري وأبو حنيفة ، والأوزاعي : إن اللمس لشهوة يحرم الأم ، وهو أحد قولي والليث بن سعد . وقال الشافعي داود والمزني : لا يحرمها إلا الوطء وهو أحد قولي المختار عنده ، والنظر عند الشافعي مالك كاللمس إذا كان نظر تلذذ إلى أي عضو كان ، وفيه عنه خلاف . ووافقه أبو حنيفة في النظر إلى الفرج فقط . وحمل النظر محمل اللمس ولم يشترط اللذة . وخالفهم في ذلك الثوري ، ابن أبي ليلى في أحد قوليه فلم يوجب في النظر شيئا ، وأوجب في اللمس . والشافعي
ومبنى الخلاف : هل المفهوم من اشتراط الدخول في قوله تعالى : ( اللاتي دخلتم بهن ) الوطء ; أو التلذذ بما دون الوطء ؟ فإن كان التلذذ : فهل يدخل فيه النظر أم لا ؟