[ المسألة الرابعة ]  
[ هل يوجب الزنا من التحريم ما يوجبه النكاح الصحيح أوالنكاح بشبهة ]  
وأما المسألة الرابعة : فاختلفوا في  الزنا هل يوجب من التحريم في هؤلاء ما يوجب الوطء في نكاح صحيح أو بشبهة      ( أعني : الذي يدرأ فيه الحد ) ؟ فقال   الشافعي     : الزنا بالمرأة لا يحرم نكاح أمها ولا ابنتها ولا نكاح أبي الزاني لها ولا ابنه . وقال  أبو حنيفة  ،   والثوري  ،   والأوزاعي     : يحرم الزنا ما يحرم النكاح ، وأما  مالك  ففي الموطأ عنه قول   الشافعي  أنه لا يحرم ، وروى عنه  ابن القاسم  مثل قول  أبي حنيفة  أنه يحرم . وقال   سحنون     : أصحاب  مالك  يخالفون  ابن القاسم  فيها ، ويذهبون إلى ما في الموطأ . وقد روي عن  الليث  أن الوطء بشبهة لا يحرم ، وهو شاذ .  
 [ ص: 421 ] وسبب الخلاف : الاشتراك في اسم النكاح ( أعني : في دلالته على المعنى الشرعي واللغوي ) .  
فمن راعى الدلالة اللغوية في قوله تعالى : (  ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم      ) قال : يحرم الزنا . ومن راعى الدلالة الشرعية قال : لا يحرم الزنا . ومن علل هذا الحكم بالحرمة التي بين الأم والبنت ; وبين الأب والابن قال : يحرم الزنا أيضا . ومن شبهه بالنسب قال : لا يحرم لإجماع الأكثر على أن النسب لا يلحق بالزنا .  
واتفقوا فيما حكى  ابن المنذر  على أن الوطء بملك اليمين يحرم منه ما يحرم الوطء بالنكاح . واختلفوا في تأثير المباشرة في ملك اليمين ، كما اختلفوا في النكاح .  
				
						
						
