[ المسألة الرابعة ]
[ هل يوجب الزنا من التحريم ما يوجبه النكاح الصحيح أوالنكاح بشبهة ]
وأما المسألة الرابعة : فاختلفوا في ( أعني : الذي يدرأ فيه الحد ) ؟ فقال الزنا هل يوجب من التحريم في هؤلاء ما يوجب الوطء في نكاح صحيح أو بشبهة : الزنا بالمرأة لا يحرم نكاح أمها ولا ابنتها ولا نكاح أبي الزاني لها ولا ابنه . وقال الشافعي أبو حنيفة ، ، والثوري : يحرم الزنا ما يحرم النكاح ، وأما والأوزاعي مالك ففي الموطأ عنه قول أنه لا يحرم ، وروى عنه الشافعي ابن القاسم مثل قول أبي حنيفة أنه يحرم . وقال : أصحاب سحنون مالك يخالفون ابن القاسم فيها ، ويذهبون إلى ما في الموطأ . وقد روي عن الليث أن الوطء بشبهة لا يحرم ، وهو شاذ .
[ ص: 421 ] وسبب الخلاف : الاشتراك في اسم النكاح ( أعني : في دلالته على المعنى الشرعي واللغوي ) .
فمن راعى الدلالة اللغوية في قوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) قال : يحرم الزنا . ومن راعى الدلالة الشرعية قال : لا يحرم الزنا . ومن علل هذا الحكم بالحرمة التي بين الأم والبنت ; وبين الأب والابن قال : يحرم الزنا أيضا . ومن شبهه بالنسب قال : لا يحرم لإجماع الأكثر على أن النسب لا يلحق بالزنا .
واتفقوا فيما حكى ابن المنذر على أن الوطء بملك اليمين يحرم منه ما يحرم الوطء بالنكاح . واختلفوا في تأثير المباشرة في ملك اليمين ، كما اختلفوا في النكاح .