المسألة الثانية  
[ في  سن الرضاع      ]  
واتفقوا على أن الرضاع يحرم في الحولين . واختلفوا في  رضاع الكبير      : فقال  مالك  ،  وأبو حنيفة  ،   والشافعي  وكافة الفقهاء : لا يحرم رضاع الكبير . وذهب  داود  وأهل الظاهر إلى أنه يحرم ، وهو مذهب  عائشة     .  
ومذهب الجمهور هو مذهب   ابن مسعود  ،   وابن عمر  ،   وأبي هريرة  ،   وابن عباس  وسائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام .  
وسبب اختلافهم : تعارض الآثار في ذلك . وذلك أنه ورد في ذلك حديثان :  
أحدهما حديث  سالم  ، وقد تقدم ، والثاني : حديث  عائشة  خرجه   البخاري  ،  ومسلم  قالت : "  دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل ، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه ، فقلت : يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة ، فقال عليه الصلاة والسلام : انظرن من إخوانكن من الرضاعة فإن الرضاعة من المجاعة     " .  
فمن ذهب إلى ترجيح هذا الحديث قال : لا يحرم اللبن الذي لا يقوم للمرضع مقام الغذاء ، إلا أن حديث  سالم  نازلة في عين ، وكان سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يرون ذلك رخصة  لسالم     ; ومن رجح حديث  سالم  وعلل حديث  عائشة  بأنها لم تعمل به قال : يحرم رضاع الكبير .  
				
						
						
