الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ 2 - العدل في القسم ]

وكذلك اتفقوا على أن من حقوق الزوجات العدل بينهن في القسم لما ثبت من قسمه صلى الله عليه وسلم بين أزواجه ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : " إذا كان للرجل امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل " . ولما ثبت : " أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد السفر أقرع بينهن " .

واختلفوا في مقام الزوج عند البكر والثيب ، وهل يحتسب به أو لا يحتسب إذا كانت له زوجة أخرى ؟ فقال مالك ، والشافعي وأصحابهما : يقيم عند البكر سبعا ، وعند الثيب ثلاثا ، ولا يحتسب إذا كان له امرأة أخرى بأيام التي تزوج . وقال أبو حنيفة : الإقامة عندهن سواء بكرا كانت أو ثيبا ، ويحتسب بالإقامة عندها إن كانت له زوجة أخرى .

وسبب اختلافهم : معارضة حديث أنس لحديث أم سلمة :

وحديث أنس هو : " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا " .

وحديث أم سلمة هو : " أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها فأصبحت عنده ، فقال : ليس بك على أهلك هوان ، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن ، وإن شئت ثلثت عندك ودرت ، فقالت : ثلث " .

وحديث أم سلمة هو مدني متفق عليه خرجه مالك ، والبخاري ، ومسلم ، وحديث أنس حديث بصري خرجه أبو داود ، فصار أهل المدينة إلى ما خرجه أهل البصرة ، وصار أهل الكوفة إلى ما خرجه أهل المدينة .

[ ص: 439 ] واختلف أصحاب مالك في : هل مقامه عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا واجب أو مستحب ؟ فقال ابن القاسم : هو واجب . وقال ابن عبد الحكم : يستحب .

وسبب الخلاف : حمل فعله عليه الصلاة والسلام على الندب أو على الوجوب .

التالي السابق


الخدمات العلمية