[ 2 - العدل في القسم ]
وكذلك اتفقوا على أن لما ثبت من قسمه صلى الله عليه وسلم بين أزواجه ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : " من حقوق الزوجات العدل بينهن في القسم " . ولما ثبت : " أنه عليه الصلاة والسلام إذا كان للرجل امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل " . كان إذا أراد السفر أقرع بينهن
واختلفوا في مقام الزوج عند البكر والثيب ، وهل يحتسب به أو لا يحتسب إذا كانت له زوجة أخرى ؟ فقال مالك ، وأصحابهما : يقيم عند البكر سبعا ، وعند الثيب ثلاثا ، ولا يحتسب إذا كان له امرأة أخرى بأيام التي تزوج . وقال والشافعي أبو حنيفة : الإقامة عندهن سواء بكرا كانت أو ثيبا ، ويحتسب بالإقامة عندها إن كانت له زوجة أخرى .
وسبب اختلافهم : معارضة حديث أنس لحديث : أم سلمة
وحديث أنس هو : " " . أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا
وحديث هو : " أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها فأصبحت عنده ، فقال : ليس بك على أهلك هوان ، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن ، وإن شئت ثلثت عندك ودرت ، فقالت : ثلث أم سلمة " .
وحديث هو مدني متفق عليه خرجه أم سلمة مالك ، ، ومسلم ، وحديث والبخاري أنس حديث بصري خرجه أبو داود ، فصار أهل المدينة إلى ما خرجه أهل البصرة ، وصار أهل الكوفة إلى ما خرجه أهل المدينة .
[ ص: 439 ] واختلف أصحاب مالك في : هل مقامه عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا واجب أو مستحب ؟ فقال ابن القاسم : هو واجب . وقال : يستحب . ابن عبد الحكم
وسبب الخلاف : حمل فعله عليه الصلاة والسلام على الندب أو على الوجوب .